1 -
مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
صحيح مسلم
|
2 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ جَمِيعًا
صحيح مسلم
|
3 -
مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
صحيح مسلم
|
4 -
وَحَدَّثَنَاهُ الحَسَنُ بنُ عِيسَى أَخبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَخبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
صحيح مسلم
|
5 -
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح ابن حبان
|
6 -
إِنَّ لِلَّهَ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً
صحيح ابن حبان
|
7 -
وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ ، وَتَهْدُوا الضَّالَّ
الأحاديث المختارة
|
8 -
أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
المستدرك على الصحيحين
|
9 -
أَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ
المستدرك على الصحيحين
|
10 -
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا فَقَالَ : اسْتَنْفَرَنَا اللهُ وَأَمَرَنَا اللهُ
المستدرك على الصحيحين
|
11 -
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ
سنن النسائي
|
12 -
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا
سنن النسائي
|
13 -
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
سنن النسائي
|
14 -
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ
السنن الكبرى
|
15 -
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
السنن الكبرى
|
16 -
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
السنن الكبرى
|
17 -
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
السنن الكبرى
|
18 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ
سنن أبي داود
|
19 -
وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ
سنن أبي داود
|
20 -
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ فِي التَّيَمُّمِ : الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
|
21 -
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ
سنن البيهقي الكبرى
|
22 -
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الِافْتِتَاحِ
سنن البيهقي الكبرى
|
23 -
إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
سنن البيهقي الكبرى
|
24 -
مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا ، وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ
سنن البيهقي الكبرى
|
40 -
كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ
سنن البيهقي الكبرى
|
41 -
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ
سنن البيهقي الكبرى
|
42 -
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
سنن البيهقي الكبرى
|
43 -
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ
سنن البيهقي الكبرى
|
44 -
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
سنن البيهقي الكبرى
|
45 -
مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
سنن البيهقي الكبرى
|
46 -
أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ
سنن البيهقي الكبرى
|
47 -
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
48 -
لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
49 -
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا
سنن البيهقي الكبرى
|
50 -
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
51 -
سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
52 -
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
سنن البيهقي الكبرى
|
53 -
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَبْدٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
54 -
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَلَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
55 -
إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
56 -
فَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ وَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى
|
57 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ
سنن البيهقي الكبرى
|
58 -
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ
سنن البيهقي الكبرى
|
59 -
وَرَوَاهُ عُقَيلٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَن لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
سنن البيهقي الكبرى
|
60 -
دَعَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي امْرَأَةٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدَ
سنن البيهقي الكبرى
|
61 -
أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا
سنن البيهقي الكبرى
|
62 -
حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
63 -
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
64 -
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةِ وَرِقٍ فَقَالُوا : إِنَّ فُلَانًا مَوْلَى أَبِيكَ تُوُفِّيَ وَأَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ هَذِهِ إِلَيْكَ
سنن البيهقي الكبرى
|
65 -
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
66 -
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
سنن البيهقي الكبرى
|
67 -
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعَتَقُوا بِعِتَاقَةِ أُمِّهِمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
68 -
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
سنن البيهقي الكبرى
|
69 -
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَعْنِي لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
70 -
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
71 -
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
72 -
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
سنن البيهقي الكبرى
|
73 -
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
74 -
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
75 -
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
76 -
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً
سنن البيهقي الكبرى
|
77 -
لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ
سنن البيهقي الكبرى
|
78 -
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتٌ
سنن الدارقطني
|
79 -
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
سنن الدارقطني
|
80 -
حَدَّثَنَاهُ الحَسَنُ بنُ عِيسَى أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ عَن أَبِي السَّمحِ
مسند أحمد
|
81 -
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ
مسند أبي يعلى الموصلي
|
82 -
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
مسند أبي يعلى الموصلي
|
83 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار
|
84 -
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ ثَنَا المُعتَمِرُ بِهَذَا
المطالب العالية
|
85 -
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ
شرح مشكل الآثار
|
86 -
إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ
المعجم الكبير
|
87 -
لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ
المعجم الأوسط
|
88 -
مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
المعجم الأوسط
|
89 -
أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكِ
المعجم الأوسط
|
90 -
يَا عَمُّ ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : ' الْعَصْرُ
المعجم الأوسط
|