ناتج البحث عن: السهو عن التشهد الأول
عدد النتائج: 95
1 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح البخاري
2 - صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
صحيح البخاري
3 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
صحيح ابن خزيمة
4 - فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ
صحيح ابن خزيمة
5 - لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
صحيح ابن خزيمة
6 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح ابن حبان
7 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح ابن حبان
8 - صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح ابن حبان
9 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح ابن حبان
10 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
صحيح ابن حبان
11 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صحيح ابن حبان
12 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
صحيح ابن حبان
13 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ
صحيح ابن حبان
14 - صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا
الأحاديث المختارة
15 - أَنَّهُ نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا
الأحاديث المختارة
16 - أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ
الأحاديث المختارة
17 - صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
المستدرك على الصحيحين
18 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
السنن الكبرى
19 - إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
سنن أبي داود
20 - صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْنَا : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَضَى
سنن أبي داود
21 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
مسند الدارمي
22 - صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ
مسند الدارمي
23 - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
سنن ابن ماجه
24 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
سنن البيهقي الكبرى
25 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
سنن البيهقي الكبرى
26 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
سنن البيهقي الكبرى
27 - صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ
سنن البيهقي الكبرى
28 - صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
29 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
سنن البيهقي الكبرى
30 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى
31 - إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
سنن البيهقي الكبرى
32 - صَلَّيْتُ خَلْفَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ
سنن البيهقي الكبرى
33 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ
سنن البيهقي الكبرى
34 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
35 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
سنن البيهقي الكبرى
36 - صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
سنن البيهقي الكبرى
37 - صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ بِهِ النَّاسُ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
سنن البيهقي الكبرى
38 - صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ . سُبْحَانَ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى
39 - صَلَّى بِنَا أَنَسٌ ، فَقَامَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْعُدَ ، وَقَعَدَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ
سنن البيهقي الكبرى
40 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
سنن البيهقي الكبرى
41 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
سنن البيهقي الكبرى
42 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا عَنْ قُعُودٍ قَامَ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْتَظَرْنَا سَلَامَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ
سنن البيهقي الكبرى
43 - لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
سنن البيهقي الكبرى
44 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ
سنن الدارقطني
45 - إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
سنن الدارقطني
46 - إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ
سنن الدارقطني
47 - مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ
مسند أحمد
48 - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
مسند أحمد
49 - إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
مسند أحمد
50 - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
مسند أحمد