1 -
يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ
صحيح البخاري
|
2 -
وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ
موطأ مالك
|
3 -
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
موطأ مالك
|
4 -
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
موطأ مالك
|
5 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكِ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ
صحيح ابن خزيمة
|
6 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ
صحيح ابن حبان
|
7 -
سَيَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ
صحيح ابن حبان
|
8 -
مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَصَابَ الْوَقْتَ
المستدرك على الصحيحين
|
9 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ
المستدرك على الصحيحين
|
10 -
إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ ، فَإِنْ أَتَمَّ كَانَ لَهُ وَلَهُمْ
المستدرك على الصحيحين
|
11 -
اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ
المستدرك على الصحيحين
|
12 -
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
سنن النسائي
|
13 -
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
السنن الكبرى
|
14 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ
سنن أبي داود
|
15 -
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ
جامع الترمذي
|
16 -
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ
سنن ابن ماجه
|
17 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن ابن ماجه
|
18 -
الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ
سنن ابن ماجه
|
19 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ
سنن ابن ماجه
|
20 -
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
21 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
22 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
23 -
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى
|
24 -
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عُتْبَةَ يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ فَقِيلَ لَهُ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
هَذَا الِاحْتِلَامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَحَكَّهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
40 -
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى
|
41 -
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن الدارقطني
|
42 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن الدارقطني
|
43 -
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن الدارقطني
|
44 -
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن الدارقطني
|
45 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن الدارقطني
|
46 -
بَلْ أَنْصِتْ ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
سنن الدارقطني
|
47 -
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
سنن الدارقطني
|
48 -
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
سنن الدارقطني
|
49 -
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
سنن الدارقطني
|
50 -
يَا كَثِيرُ ، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
سنن الدارقطني
|