1 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
صحيح البخاري
|
2 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
صحيح البخاري
|
3 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
صحيح البخاري
|
4 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
صحيح البخاري
|
5 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
صحيح مسلم
|
6 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ
موطأ مالك
|
7 -
الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ
صحيح ابن خزيمة
|
8 -
إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ
صحيح ابن خزيمة
|
9 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ
صحيح ابن خزيمة
|
10 -
لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
صحيح ابن خزيمة
|
11 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
صحيح ابن خزيمة
|
12 -
لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
صحيح ابن خزيمة
|
13 -
كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ
صحيح ابن حبان
|
14 -
إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطَّ
صحيح ابن حبان
|
15 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ
صحيح ابن حبان
|
16 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
صحيح ابن حبان
|
17 -
إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
صحيح ابن حبان
|
18 -
لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
المستدرك على الصحيحين
|
19 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، هُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
سنن النسائي
|
20 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، هُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
سنن النسائي
|
21 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ
سنن النسائي
|
22 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
السنن الكبرى
|
23 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
السنن الكبرى
|
24 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
السنن الكبرى
|
25 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
السنن الكبرى
|
26 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ
السنن الكبرى
|
27 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ
السنن الكبرى
|
28 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَصْخَبْ
السنن الكبرى
|
29 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى
|
30 -
لَا تَسْتَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ
السنن الكبرى
|
31 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
سنن أبي داود
|
32 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
جامع الترمذي
|
33 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ
سنن ابن ماجه
|
34 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ؛ فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ؛ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطَّ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
مسند أحمد
|
39 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
40 -
الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
41 -
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
42 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
43 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
44 -
يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ
مسند أحمد
|
45 -
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ
مسند أحمد
|
46 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
47 -
إِنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ
مسند أحمد
|
48 -
إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
49 -
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ
مسند أحمد
|
50 -
الصَّوْمُ جُنَّةٌ
مسند أحمد
|