ناتج البحث عن: من حق الإبل إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء
عدد النتائج: 51
1 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا ، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ
صحيح البخاري
2 - مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ
صحيح البخاري
3 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ
صحيح مسلم
4 - مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
صحيح مسلم
5 - حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا
المنتقى
6 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صحيح ابن خزيمة
7 - إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
صحيح ابن خزيمة
8 - يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا ، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا
صحيح ابن حبان
9 - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ
صحيح ابن حبان
10 - يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا
صحيح ابن حبان
11 - مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
صحيح ابن حبان
12 - مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا
المستدرك على الصحيحين
13 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا
سنن النسائي
14 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا
سنن النسائي
15 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا
السنن الكبرى
16 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى
17 - مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن أبي داود
18 - وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
سنن أبي داود
19 - فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ
سنن أبي داود
20 - يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ
سنن أبي داود
21 - مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
سنن أبي داود
22 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
مسند الدارمي
23 - قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ
مسند الدارمي
24 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ
سنن ابن ماجه
25 - تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا
سنن ابن ماجه
26 - مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
27 - وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
سنن البيهقي الكبرى
28 - مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
سنن البيهقي الكبرى
29 - مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
30 - مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ
مسند أحمد
31 - إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
مسند أحمد
32 - نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا
مسند أحمد
33 - إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
مسند أحمد
34 - مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
مسند أحمد
35 - مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
مسند أحمد
36 - قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ
مسند أحمد
37 - مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
مسند أبي يعلى الموصلي
38 - مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
مسند البزار
39 - نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا
مصنف عبد الرزاق
40 - مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا
مصنف عبد الرزاق
41 - يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا
مصنف عبد الرزاق
42 - نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ
مصنف عبد الرزاق
43 - مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا
مصنف عبد الرزاق
44 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
مصنف ابن أبي شيبة
45 - نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا
مصنف ابن أبي شيبة
46 - قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ
مصنف ابن أبي شيبة
47 - نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ ، يَخْرُجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ
المعجم الكبير
48 - لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
المعجم الأوسط
49 - أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
المعجم الأوسط
50 - مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ
المعجم الأوسط