ناتج البحث عن: اشتراط الحول في الزكاة
عدد النتائج: 101
1 - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ
موطأ مالك
2 - لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
موطأ مالك
3 - أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
موطأ مالك
4 - فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
الأحاديث المختارة
5 - هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
سنن أبي داود
6 - فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
سنن أبي داود
7 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
جامع الترمذي
8 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
جامع الترمذي
9 - لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن ابن ماجه
10 - هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
سنن البيهقي الكبرى
11 - لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
12 - لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
13 - لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
14 - لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
15 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
16 - لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
سنن البيهقي الكبرى
17 - إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
18 - لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
19 - لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
20 - أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ : هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ
سنن البيهقي الكبرى
21 - لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى
22 - أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ
سنن البيهقي الكبرى
23 - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً
سنن البيهقي الكبرى
24 - هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
سنن البيهقي الكبرى
25 - لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
26 - لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
27 - لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
28 - لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
29 - لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
30 - لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
31 - إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن الدارقطني
32 - لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مسند أحمد
33 - دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، [ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ
مسند أحمد
34 - مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَةٌ فَلْيَقُمْ
مسند أبي يعلى الموصلي
35 - لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مسند البزار
36 - وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
المطالب العالية
37 - إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : هَلْ لَكَ مَالٌ
المطالب العالية
38 - كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ
مصنف عبد الرزاق
39 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ
مصنف عبد الرزاق
40 - طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا
مصنف عبد الرزاق
41 - قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا
مصنف عبد الرزاق
42 - إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ
مصنف عبد الرزاق
43 - إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ
مصنف عبد الرزاق
44 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مصنف عبد الرزاق
45 - أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مصنف عبد الرزاق
46 - فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مصنف عبد الرزاق
47 - سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ
مصنف عبد الرزاق
48 - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مصنف عبد الرزاق
49 - كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ
مصنف عبد الرزاق
50 - لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مصنف عبد الرزاق