ناتج البحث عن: حكم زكاة الإبل
عدد النتائج: 75
1 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا ، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ
صحيح البخاري
2 - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا
صحيح البخاري
3 - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
صحيح البخاري
4 - مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
صحيح مسلم
5 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا ، وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، وَقَالَ: يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ ، وَجَبْهَتُهُ ، وَظَهْرُهُ
صحيح مسلم
6 - مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
صحيح مسلم
7 - إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ ، أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ
صحيح مسلم
8 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ
صحيح مسلم
9 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ
صحيح مسلم
10 - حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا
المنتقى
11 - هُمُ الْأَخْسَرُونَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
صحيح ابن خزيمة
12 - مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِمَالِهِ فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
صحيح ابن خزيمة
13 - مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ
صحيح ابن خزيمة
14 - إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
صحيح ابن خزيمة
15 - مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَمَعَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
صحيح ابن حبان
16 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ
صحيح ابن حبان
17 - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ
صحيح ابن حبان
18 - هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ فَوْقَهُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ
الأحاديث المختارة
19 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
المستدرك على الصحيحين
20 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
المستدرك على الصحيحين
21 - مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا
المستدرك على الصحيحين
22 - أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
سنن النسائي
23 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا
سنن النسائي
24 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا
سنن النسائي
25 - أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا
السنن الكبرى
26 - تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا
السنن الكبرى
27 - فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ
سنن أبي داود
28 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
مسند الدارمي
29 - قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ
مسند الدارمي
30 - فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
سنن ابن ماجه
31 - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
سنن ابن ماجه
32 - مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
سنن البيهقي الكبرى
33 - فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
34 - هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
سنن البيهقي الكبرى
35 - إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ
سنن البيهقي الكبرى
36 - مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا
سنن البيهقي الكبرى
37 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن البيهقي الكبرى
38 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن البيهقي الكبرى
39 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن البيهقي الكبرى
40 - مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ
سنن البيهقي الكبرى
41 - وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
سنن البيهقي الكبرى
42 - فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
سنن البيهقي الكبرى
43 - أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِهِ
سنن البيهقي الكبرى
44 - هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ : هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى
45 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن الدارقطني
46 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن الدارقطني
47 - فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
سنن الدارقطني
48 - مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
مسند أحمد
49 - إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا ، بُسِطَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند أحمد
50 - مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَنْزِهِ
مسند أحمد