ناتج البحث عن: زكاة المعدن والركاز إذا كانت في أرض موات
عدد النتائج: 21
1 - عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا
المنتقى
2 - إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ
المستدرك على الصحيحين
3 - مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً
السنن الكبرى
4 - مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً
السنن الكبرى
5 - مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
سنن أبي داود
6 - هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
سنن البيهقي الكبرى
7 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
سنن البيهقي الكبرى
8 - مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى
9 - مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
سنن البيهقي الكبرى
10 - عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
سنن الدارقطني
11 - هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
سنن الدارقطني
12 - مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا
مسند أحمد
13 - مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا
مسند أحمد
14 - مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ
مسند أحمد
15 - مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مسند أحمد
16 - إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ
مسند الحميدي
17 - تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
مصنف عبد الرزاق
18 - مَا وَجَدْتَ فِي طَرِيقٍ مَيْتَاءَ أَوْ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهُ سَنَةً
المعجم الكبير
19 - عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
المعجم الأوسط
20 - دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ
المعجم الأوسط
21 - لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
المعجم الأوسط