1 -
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ
صحيح البخاري
|
2 -
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
صحيح البخاري
|
3 -
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
صحيح البخاري
|
4 -
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
صحيح البخاري
|
5 -
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
صحيح مسلم
|
6 -
جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا
صحيح مسلم
|
7 -
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
صحيح ابن حبان
|
8 -
لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ
الأحاديث المختارة
|
9 -
إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
الأحاديث المختارة
|
10 -
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
الأحاديث المختارة
|
11 -
الرَّطْبُ تَأْكُلِيهِ وَتُهْدِيهِ
المستدرك على الصحيحين
|
12 -
الرَّطْبُ مَا تَأْكُلِينَ وَتُهْدِينَ
المستدرك على الصحيحين
|
13 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن النسائي
|
14 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن النسائي
|
15 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
السنن الكبرى
|
16 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
السنن الكبرى
|
17 -
الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ
سنن أبي داود
|
18 -
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
سنن أبي داود
|
19 -
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
سنن أبي داود
|
20 -
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن أبي داود
|
21 -
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن أبي داود
|
22 -
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
جامع الترمذي
|
23 -
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جامع الترمذي
|
24 -
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن ابن ماجه
|
25 -
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
26 -
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن سعيد بن منصور
|
27 -
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
الطَّعَامُ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
مِنْ رَطْبِ مَا تَأْكُلْنَ وَتُهْدِينَ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
لَا تَسْرِقِي مِنْهُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً ، وَلَا تَأْخُذِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
سنن الدارقطني
|
40 -
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن الدارقطني
|
41 -
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ
مسند أحمد
|
42 -
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند أحمد
|
43 -
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
مسند أحمد
|
44 -
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند أحمد
|
45 -
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
مسند أحمد
|
46 -
ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
مسند أحمد
|
47 -
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
مسند الطيالسي
|
48 -
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
مسند الطيالسي
|
49 -
إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ
مسند أبي يعلى الموصلي
|
50 -
الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ
مسند عبد بن حميد
|