البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
بيع المنقول قبل قبضه
عدد النتائج:
334
×
1 - أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ
صحيح البخاري
2 - نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح البخاري
3 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح البخاري
4 - رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً
صحيح البخاري
5 - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح البخاري
6 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
صحيح البخاري
7 - أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
صحيح البخاري
8 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح البخاري
9 - لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جُزَافًا
صحيح البخاري
10 - كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ
صحيح البخاري
11 - أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا
صحيح البخاري
12 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح مسلم
13 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
صحيح مسلم
14 - أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
صحيح مسلم
15 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح مسلم
16 - كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ
صحيح مسلم
17 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح مسلم
18 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ
صحيح مسلم
19 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
صحيح مسلم
20 - أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا
صحيح مسلم
21 - قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ
صحيح مسلم
22 - كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ
صحيح مسلم
23 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
صحيح مسلم
24 - أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
صحيح مسلم
25 - إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
صحيح مسلم
26 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
موطأ مالك
27 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
موطأ مالك
28 - كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ
موطأ مالك
29 - لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
موطأ مالك
30 - سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ
موطأ مالك
31 - لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى تَبْيَضَّ
موطأ مالك
32 - سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ : عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا
موطأ مالك
33 - لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ
موطأ مالك
34 - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
المنتقى
35 - يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
المنتقى
36 - أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
المنتقى
37 - كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المنتقى
38 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح ابن حبان
39 - مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
صحيح ابن حبان
40 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
صحيح ابن حبان
41 - لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
صحيح ابن حبان
42 - كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا
صحيح ابن حبان
43 - إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
صحيح ابن حبان
44 - لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
صحيح ابن حبان
45 - لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
صحيح ابن حبان
46 - مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
صحيح ابن حبان
47 - رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح ابن حبان
48 - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
المستدرك على الصحيحين
49 - أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ
المستدرك على الصحيحين
50 - لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
المستدرك على الصحيحين