ناتج البحث عن: الاختلاف بين العاقدين في عقد البيع
عدد النتائج: 74
1 - إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
المنتقى
2 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
المنتقى
3 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
المستدرك على الصحيحين
4 - فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
المستدرك على الصحيحين
5 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا
سنن النسائي
6 - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ
سنن النسائي
7 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا
السنن الكبرى
8 - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ
السنن الكبرى
9 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
سنن أبي داود
10 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
جامع الترمذي
11 - الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند الدارمي
12 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن ابن ماجه
13 - لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى
14 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
سنن البيهقي الكبرى
15 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن البيهقي الكبرى
16 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن البيهقي الكبرى
17 - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
سنن البيهقي الكبرى
18 - إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
سنن البيهقي الكبرى
19 - الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
20 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
سنن البيهقي الكبرى
21 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن البيهقي الكبرى
22 - إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ
سنن البيهقي الكبرى
23 - رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى
24 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
سنن الدارقطني
25 - حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
سنن الدارقطني
26 - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
سنن الدارقطني
27 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ
سنن الدارقطني
28 - إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ
سنن الدارقطني
29 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن الدارقطني
30 - إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ
سنن الدارقطني
31 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ
سنن الدارقطني
32 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ
سنن الدارقطني
33 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
سنن الدارقطني
34 - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
مسند أحمد
35 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند أحمد
36 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
مسند أحمد
37 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند أحمد
38 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
مسند أحمد
39 - مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ ، فَهُوَ كَالْمُدْلِي
مسند أحمد
40 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
مسند الطيالسي
41 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
مسند أبي يعلى الموصلي
42 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ
مسند أبي يعلى الموصلي
43 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند البزار
44 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مسند البزار
45 - اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَاقَةً مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ
المطالب العالية
46 - اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ رَجُلٍ نَاقَةً بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
المطالب العالية
47 - إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا ، قَالَ الْآخَرُ : لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ
مصنف عبد الرزاق
48 - رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا
مصنف عبد الرزاق
49 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
مصنف عبد الرزاق
50 - رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ
مصنف عبد الرزاق