البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
شرط رد المصراة أن يرد الحيوان بعد الحلب
عدد النتائج:
28
×
1 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
صحيح البخاري
2 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
صحيح البخاري
3 - لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
صحيح مسلم
4 - إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً
صحيح مسلم
5 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
موطأ مالك
6 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
صحيح ابن حبان
7 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
سنن النسائي
8 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
السنن الكبرى
9 - إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
السنن الكبرى
10 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
سنن أبي داود
11 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
سنن البيهقي الكبرى
12 - إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
سنن البيهقي الكبرى
13 - نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
14 - لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
سنن البيهقي الكبرى
15 - لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
سنن الدارقطني
16 - لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
سنن الدارقطني
17 - لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ
مسند أحمد
18 - إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مسند أحمد
19 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مسند أحمد
20 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند أحمد
21 - لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مسند أحمد
22 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ
مسند الحميدي
23 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ
مسند أبي يعلى الموصلي
24 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند أبي يعلى الموصلي
25 - لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند أبي يعلى الموصلي
26 - لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
مسند البزار
27 - مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مصنف عبد الرزاق
28 - لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
المعجم الأوسط