1 -
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، أَوْ إِنْسَانٍ ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
صحيح البخاري
|
2 -
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، ( أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
صحيح مسلم
|
3 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
صحيح مسلم
|
4 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
صحيح مسلم
|
5 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
موطأ مالك
|
6 -
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
موطأ مالك
|
7 -
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
المنتقى
|
8 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ
المنتقى
|
9 -
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
المنتقى
|
10 -
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
المنتقى
|
11 -
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
صحيح ابن حبان
|
12 -
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
صحيح ابن حبان
|
13 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
صحيح ابن حبان
|
14 -
إِذَا أَعْدَمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
صحيح ابن حبان
|
15 -
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
المستدرك على الصحيحين
|
16 -
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
سنن النسائي
|
17 -
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
سنن النسائي
|
18 -
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
السنن الكبرى
|
19 -
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
السنن الكبرى
|
20 -
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
السنن الكبرى
|
21 -
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
سنن أبي داود
|
22 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
سنن أبي داود
|
23 -
فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
سنن أبي داود
|
24 -
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن أبي داود
|
25 -
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ
سنن أبي داود
|
26 -
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
جامع الترمذي
|
27 -
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
مسند الدارمي
|
28 -
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن ابن ماجه
|
29 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ
سنن ابن ماجه
|
30 -
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
سنن ابن ماجه
|
31 -
أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
سنن ابن ماجه
|
32 -
أَنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ
سنن سعيد بن منصور
|
33 -
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
سنن البيهقي الكبرى
|
40 -
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
41 -
هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ
سنن البيهقي الكبرى
|
42 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى
|
43 -
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
44 -
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
45 -
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
46 -
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
47 -
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن الدارقطني
|
48 -
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن الدارقطني
|
49 -
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن الدارقطني
|
50 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
سنن الدارقطني
|