1 -
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
صحيح مسلم
|
2 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ
صحيح مسلم
|
3 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ
صحيح مسلم
|
4 -
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَفَلَا
موطأ مالك
|
5 -
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
موطأ مالك
|
6 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
المنتقى
|
7 -
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
صحيح ابن حبان
|
8 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
صحيح ابن حبان
|
9 -
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ
صحيح ابن حبان
|
10 -
كُنْتَ شَرِيكًا لِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْتَ لَا تُمَارِي وَلَا تُدَارِي
الأحاديث المختارة
|
11 -
نَعَمْ ، أَلَمْ تَكُنْ لِي شَرِيكًا مَرَّةً فَوَجَدْتُكَ خَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي
الأحاديث المختارة
|
12 -
نَعَمْ ، كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْتَ لَا تُمَارِي وَلَا تُدَارِي
الأحاديث المختارة
|
13 -
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
المستدرك على الصحيحين
|
14 -
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ، فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ
المستدرك على الصحيحين
|
15 -
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي
المستدرك على الصحيحين
|
16 -
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ
سنن النسائي
|
17 -
كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
سنن النسائي
|
18 -
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سنن النسائي
|
19 -
فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا
سنن النسائي
|
20 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
سنن النسائي
|
21 -
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ
سنن النسائي
|
22 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ
سنن النسائي
|
23 -
الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ
السنن الكبرى
|
24 -
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
السنن الكبرى
|
25 -
فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : جَائِزٌ ، إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ
السنن الكبرى
|
26 -
إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ
السنن الكبرى
|
27 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ
السنن الكبرى
|
28 -
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
السنن الكبرى
|
29 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ
السنن الكبرى
|
30 -
مَرْحَبًا بِأَخِي ، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي
السنن الكبرى
|
31 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
السنن الكبرى
|
32 -
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ ، إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
السنن الكبرى
|
33 -
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
سنن أبي داود
|
34 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
سنن أبي داود
|
35 -
صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي
سنن أبي داود
|
36 -
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ
جامع الترمذي
|
37 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
مسند الدارمي
|
38 -
كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ
سنن ابن ماجه
|
39 -
مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
سنن ابن ماجه
|
40 -
الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
سنن ابن ماجه
|
41 -
لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا
سنن البيهقي الكبرى
|
42 -
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي
سنن البيهقي الكبرى
|
43 -
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
44 -
يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
45 -
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ
سنن البيهقي الكبرى
|
46 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
47 -
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
48 -
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ
سنن البيهقي الكبرى
|
49 -
أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى
|
50 -
جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|