ناتج البحث عن: التمتع بأمة الزوجة
عدد النتائج: 90
1 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
سنن النسائي
2 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ
سنن النسائي
3 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
السنن الكبرى
4 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى
السنن الكبرى
5 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ
السنن الكبرى
6 - فَقَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لَهَا مِثْلُهَا
السنن الكبرى
7 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا
السنن الكبرى
8 - فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
السنن الكبرى
9 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
سنن أبي داود
10 - وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا
سنن أبي داود
11 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَلَمْ يَحُدَّهُ
سنن ابن ماجه
12 - إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا لِمَوْلَاتِهَا
سنن سعيد بن منصور
13 - وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا جَرِيًّا ، وَكَانَ يَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ
سنن سعيد بن منصور
14 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
سنن سعيد بن منصور
15 - مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَسْأَلُ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ حُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَحَّ
سنن سعيد بن منصور
16 - مَا أُبَالِي أَتَيْتُ جَارِيَةَ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
سنن سعيد بن منصور
17 - مَا أُبَالِي أَجَارِيَةَ امْرَأَتِي وَطِئْتُ ، أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
سنن سعيد بن منصور
18 - يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا
سنن البيهقي الكبرى
19 - مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
سنن البيهقي الكبرى
20 - أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَأَفْتَوْا أَبَا بُرْدَةَ يَتْبَعُ بَعْضَ جَوَارِيهَا
سنن البيهقي الكبرى
21 - إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
سنن البيهقي الكبرى
22 - فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
سنن البيهقي الكبرى
23 - إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
24 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
سنن البيهقي الكبرى
25 - بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ
سنن البيهقي الكبرى
26 - لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ
سنن البيهقي الكبرى
27 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ
سنن الدارقطني
28 - كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ
سنن الدارقطني
29 - إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
مسند أحمد
30 - إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا
مسند أحمد
31 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا
مسند أحمد
32 - إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي غَزْوَةٍ
مسند أحمد
33 - إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
مسند أحمد
34 - أَخْدَمَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبِيعِينَهَا
المطالب العالية
35 - هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ
مصنف عبد الرزاق
36 - إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا
مصنف عبد الرزاق
37 - كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ
مصنف عبد الرزاق
38 - امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا
مصنف عبد الرزاق
39 - إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ
مصنف عبد الرزاق
40 - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
مصنف عبد الرزاق
41 - قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
مصنف عبد الرزاق
42 - ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ
مصنف عبد الرزاق
43 - يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
مصنف عبد الرزاق
44 - لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عُقْرًا
مصنف عبد الرزاق
45 - لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ " - يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
مصنف عبد الرزاق
46 - لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ
مصنف عبد الرزاق
47 - مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ
مصنف عبد الرزاق
48 - مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ
مصنف عبد الرزاق
49 - لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
مصنف ابن أبي شيبة
50 - لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة