ناتج البحث عن: استسعاء العبد المشترك
عدد النتائج: 94
1 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح البخاري
2 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ
صحيح البخاري
3 - بَابٌ إِذَا أَعتَقَ نَصِيبًا فِي عَبدٍ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ عَلَى نَحوِ الكِتَابَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ
صحيح البخاري
4 - مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شَقِيصًا ، فِي مَمْلُوكٍ
صحيح البخاري
5 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح مسلم
6 - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
صحيح مسلم
7 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
صحيح مسلم
8 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح مسلم
9 - أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
صحيح ابن حبان
10 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح ابن حبان
11 - مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى
12 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
السنن الكبرى
13 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ
السنن الكبرى
14 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ
السنن الكبرى
15 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
السنن الكبرى
16 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ
سنن أبي داود
17 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
سنن أبي داود
18 - مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
جامع الترمذي
19 - يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند الدارمي
20 - يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
مسند الدارمي
21 - مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
سنن ابن ماجه
22 - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
سنن سعيد بن منصور
23 - أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
سنن سعيد بن منصور
24 - يُسْتَسْعَوْنَ ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
25 - إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ
سنن سعيد بن منصور
26 - فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ
سنن سعيد بن منصور
27 - إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
سنن البيهقي الكبرى
28 - مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ
سنن البيهقي الكبرى
29 - فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
سنن البيهقي الكبرى
30 - مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
سنن البيهقي الكبرى
31 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
سنن البيهقي الكبرى
32 - إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
سنن البيهقي الكبرى
33 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ
سنن البيهقي الكبرى
34 - سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ
سنن البيهقي الكبرى
35 - فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
36 - فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
37 - إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
سنن البيهقي الكبرى
38 - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
سنن الدارقطني
39 - قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
سنن الدارقطني
40 - مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
سنن الدارقطني
41 - مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
مسند أحمد
42 - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مسند أحمد
43 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ
مسند أحمد
44 - إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
مسند الطيالسي
45 - أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مسند الحميدي
46 - إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ
مصنف عبد الرزاق
47 - كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ
مصنف عبد الرزاق
48 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مصنف عبد الرزاق
49 - أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
مصنف عبد الرزاق
50 - إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ
مصنف عبد الرزاق