1 -
أَقَتَلْتَهُ
صحيح مسلم
|
2 -
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح مسلم
|
3 -
اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ
الأحاديث المختارة
|
4 -
اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ
الأحاديث المختارة
|
5 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن النسائي
|
6 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن النسائي
|
7 -
اعْفُ عَنْهُ
سنن النسائي
|
8 -
مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن النسائي
|
9 -
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
10 -
أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي
|
11 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن النسائي
|
12 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
السنن الكبرى
|
13 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ
السنن الكبرى
|
14 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ
السنن الكبرى
|
15 -
اذْهَبْ ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
السنن الكبرى
|
16 -
مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
السنن الكبرى
|
17 -
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
18 -
اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
السنن الكبرى
|
19 -
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ
سنن أبي داود
|
20 -
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي
سنن أبي داود
|
21 -
أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مسند الدارمي
|
22 -
اعْفُ ، فَأَبَى ، فَقَالَ: خُذْ أَرْشًا ، فَأَبَى ، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ
سنن ابن ماجه
|
23 -
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
سنن البيهقي الكبرى
|
24 -
إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
خُذَا ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
شَهِدْتُ رَجُلًا وَجَاءَ بِرَجُلٍ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : " أَتَعْفُو
مسند البزار
|
34 -
أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
35 -
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ
مصنف عبد الرزاق
|
36 -
الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ
مصنف عبد الرزاق
|
37 -
لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ
مصنف عبد الرزاق
|
38 -
كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ
مصنف عبد الرزاق
|
39 -
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
مصنف عبد الرزاق
|
40 -
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
مصنف ابن أبي شيبة
|
41 -
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً
مصنف ابن أبي شيبة
|
42 -
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة
|
43 -
لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ
مصنف ابن أبي شيبة
|
44 -
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
مصنف ابن أبي شيبة
|
45 -
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة
|
46 -
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
مصنف ابن أبي شيبة
|
47 -
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
مصنف ابن أبي شيبة
|
48 -
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة
|
49 -
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ
مصنف ابن أبي شيبة
|
50 -
إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة
|