البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
حكم نكاح المحلل
عدد النتائج:
119
×
1 - أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا
موطأ مالك
2 - لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
المنتقى
3 - آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ
صحيح ابن خزيمة
4 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
الأحاديث المختارة
5 - مَا عَبَدَ اللهَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ
المستدرك على الصحيحين
6 - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
المستدرك على الصحيحين
7 - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
المستدرك على الصحيحين
8 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
المستدرك على الصحيحين
9 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
سنن النسائي
10 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ
سنن النسائي
11 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
السنن الكبرى
12 - آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ - إِذَا عَلِمُوا - وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
السنن الكبرى
13 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
السنن الكبرى
14 - لَعَنَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ
السنن الكبرى
15 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ
السنن الكبرى
16 - لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
سنن أبي داود
17 - لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
جامع الترمذي
18 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ
جامع الترمذي
19 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند الدارمي
20 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن ابن ماجه
21 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن ابن ماجه
22 - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
سنن ابن ماجه
23 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ
سنن سعيد بن منصور
24 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
سنن سعيد بن منصور
25 - لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ
سنن سعيد بن منصور
26 - لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
سنن سعيد بن منصور
27 - إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ
سنن سعيد بن منصور
28 - إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أَفْسَدَ
سنن سعيد بن منصور
29 - لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ
سنن سعيد بن منصور
30 - لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
سنن سعيد بن منصور
31 - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
سنن سعيد بن منصور
32 - هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
سنن سعيد بن منصور
33 - فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
سنن سعيد بن منصور
34 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن سعيد بن منصور
35 - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
36 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
37 - لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
38 - لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ
سنن البيهقي الكبرى
39 - لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى
40 - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ
سنن البيهقي الكبرى
41 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
42 - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ
سنن البيهقي الكبرى
43 - لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
سنن البيهقي الكبرى
44 - لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
45 - لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
46 - إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي
سنن البيهقي الكبرى
47 - طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ
سنن البيهقي الكبرى
48 - الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي
سنن البيهقي الكبرى
49 - إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
سنن البيهقي الكبرى
50 - إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
سنن البيهقي الكبرى