1 -
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ
موطأ مالك
|
2 -
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
مسند الدارمي
|
3 -
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا ، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ
سنن ابن ماجه
|
4 -
الطَّوْلُ : الْغِنَى ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً
سنن سعيد بن منصور
|
5 -
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
سنن سعيد بن منصور
|
6 -
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
سنن سعيد بن منصور
|
7 -
مَا تَزَحَّفَ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
سنن سعيد بن منصور
|
8 -
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
سنن سعيد بن منصور
|
9 -
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
سنن سعيد بن منصور
|
10 -
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ ذَلِكَ
سنن سعيد بن منصور
|
11 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا
سنن سعيد بن منصور
|
12 -
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ
سنن سعيد بن منصور
|
13 -
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : « الطَّوْلُ : الْغَنَاءُ
سنن سعيد بن منصور
|
14 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَ الْأَمَةَ
سنن سعيد بن منصور
|
15 -
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
سنن سعيد بن منصور
|
16 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
سنن سعيد بن منصور
|
17 -
فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
سنن سعيد بن منصور
|
18 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
سنن سعيد بن منصور
|
19 -
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ : « إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً
سنن سعيد بن منصور
|
20 -
إِذَا وَجَدَ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ
سنن سعيد بن منصور
|
21 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَلَهَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثِ
سنن سعيد بن منصور
|
22 -
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ
سنن سعيد بن منصور
|
23 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
سنن سعيد بن منصور
|
24 -
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
سنن سعيد بن منصور
|
25 -
مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا [ الْأَمَةَ ] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
سنن سعيد بن منصور
|
26 -
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ
سنن سعيد بن منصور
|
27 -
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا
سنن البيهقي الكبرى
|
40 -
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
41 -
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً
سنن البيهقي الكبرى
|
42 -
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
43 -
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
44 -
تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
45 -
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
46 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
47 -
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
48 -
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ
سنن البيهقي الكبرى
|
49 -
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
سنن البيهقي الكبرى
|
50 -
فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
سنن البيهقي الكبرى
|