ناتج البحث عن: قدر الاستحقاق في المهر المسمى
عدد النتائج: 174
1 - إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
موطأ مالك
2 - لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ
موطأ مالك
3 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
المنتقى
4 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
صحيح ابن حبان
5 - كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ
الأحاديث المختارة
6 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
المستدرك على الصحيحين
7 - لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
المستدرك على الصحيحين
8 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
المستدرك على الصحيحين
9 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ
السنن الكبرى
10 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن أبي داود
11 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مسند الدارمي
12 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن ابن ماجه
13 - الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
سنن سعيد بن منصور
14 - وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور
15 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن سعيد بن منصور
16 - تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ
سنن سعيد بن منصور
17 - إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
سنن سعيد بن منصور
18 - فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
سنن سعيد بن منصور
19 - أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
سنن سعيد بن منصور
20 - أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا
سنن سعيد بن منصور
21 - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
سنن سعيد بن منصور
22 - كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
23 - فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور
24 - فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
25 - إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
26 - لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا
سنن سعيد بن منصور
27 - إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ
سنن سعيد بن منصور
28 - لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
29 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور
30 - لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
سنن سعيد بن منصور
31 - لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
سنن سعيد بن منصور
32 - لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
سنن سعيد بن منصور
33 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
34 - صَدَاقٌ وَاحِدٌ
سنن سعيد بن منصور
35 - فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
سنن سعيد بن منصور
36 - لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
سنن سعيد بن منصور
37 - لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
سنن البيهقي الكبرى
38 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى
39 - لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
سنن البيهقي الكبرى
40 - لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
سنن البيهقي الكبرى
41 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى
42 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى
43 - فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا
سنن البيهقي الكبرى
44 - أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى
45 - الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى
46 - وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
سنن البيهقي الكبرى
47 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
سنن البيهقي الكبرى
48 - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
سنن البيهقي الكبرى
49 - فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا
سنن البيهقي الكبرى
50 - فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا
سنن البيهقي الكبرى