ناتج البحث عن: شروط الشهود في النكاح
عدد النتائج: 45
1 - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
موطأ مالك
2 - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ وَهَذَا أَصَحُّ
جامع الترمذي
3 - سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
سنن سعيد بن منصور
4 - فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ
سنن سعيد بن منصور
5 - سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
سنن سعيد بن منصور
6 - أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
سنن سعيد بن منصور
7 - أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
سنن سعيد بن منصور
8 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى
9 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى
10 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
11 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى
12 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
13 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
14 - لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
15 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
سنن البيهقي الكبرى
16 - هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ
سنن البيهقي الكبرى
17 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
18 - أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
سنن البيهقي الكبرى
19 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى
20 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن الدارقطني
21 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن الدارقطني
22 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن الدارقطني
23 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن الدارقطني
24 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن الدارقطني
25 - أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
سنن الدارقطني
26 - قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
مصنف عبد الرزاق
27 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
مصنف عبد الرزاق
28 - فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق
29 - رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
مصنف عبد الرزاق
30 - سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا
مصنف عبد الرزاق
31 - لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
مصنف عبد الرزاق
32 - يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق
33 - لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
مصنف عبد الرزاق
34 - فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا
مصنف عبد الرزاق
35 - إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق
36 - تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق
37 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق
38 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ
مصنف عبد الرزاق
39 - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ
مصنف عبد الرزاق
40 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة
41 - أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ
مصنف ابن أبي شيبة
42 - أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ
مصنف ابن أبي شيبة
43 - لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
المعجم الأوسط
44 - الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ
المعجم الأوسط
45 - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
المعجم الأوسط