ناتج البحث عن: أحكام الخلع
عدد النتائج: 205
1 - أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
صحيح البخاري
2 - أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
موطأ مالك
3 - أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المنتقى
4 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
المستدرك على الصحيحين
5 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
المستدرك على الصحيحين
6 - خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا
سنن النسائي
7 - لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ
سنن النسائي
8 - خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا
السنن الكبرى
9 - اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
السنن الكبرى
10 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً
سنن أبي داود
11 - عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
سنن أبي داود
12 - أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
جامع الترمذي
13 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
جامع الترمذي
14 - اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ : مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ
سنن ابن ماجه
15 - أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ
سنن سعيد بن منصور
16 - لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
سنن سعيد بن منصور
17 - هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
سنن سعيد بن منصور
18 - هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا
سنن سعيد بن منصور
19 - خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ
سنن سعيد بن منصور
20 - إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن سعيد بن منصور
21 - مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ
سنن سعيد بن منصور
22 - مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ
سنن سعيد بن منصور
23 - أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا
سنن سعيد بن منصور
24 - عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور
25 - لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
26 - الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
27 - إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
سنن سعيد بن منصور
28 - إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
سنن سعيد بن منصور
29 - مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
سنن سعيد بن منصور
30 - إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ
سنن سعيد بن منصور
31 - يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
32 - يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا
سنن سعيد بن منصور
33 - يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
34 - لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ
سنن سعيد بن منصور
35 - لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا
سنن سعيد بن منصور
36 - لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ
سنن سعيد بن منصور
37 - عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
سنن سعيد بن منصور
38 - اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
سنن البيهقي الكبرى
39 - فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ
سنن البيهقي الكبرى
40 - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
سنن البيهقي الكبرى
41 - أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ
سنن البيهقي الكبرى
42 - ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
سنن البيهقي الكبرى
43 - هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ
سنن البيهقي الكبرى
44 - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
سنن البيهقي الكبرى
45 - لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
سنن البيهقي الكبرى
46 - لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ
سنن البيهقي الكبرى
47 - عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
سنن البيهقي الكبرى
48 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
سنن البيهقي الكبرى
49 - أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
سنن البيهقي الكبرى
50 - أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى