البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
من شروط الطلاق الرجعي ألا يكون ثلاثا
عدد النتائج:
80
×
1 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
صحيح البخاري
2 - وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
صحيح مسلم
3 - فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
صحيح مسلم
4 - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا
صحيح مسلم
5 - كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
موطأ مالك
6 - يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَالَ اللهُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا
الأحاديث المختارة
7 - يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ
الأحاديث المختارة
8 - وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
الأحاديث المختارة
9 - كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ
المستدرك على الصحيحين
10 - أَتَرَوْنَ كَذَا مِنْ كَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا
المستدرك على الصحيحين
11 - فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
سنن النسائي
12 - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
سنن النسائي
13 - فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ
السنن الكبرى
14 - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
السنن الكبرى
15 - أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
سنن أبي داود
16 - طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ
سنن أبي داود
17 - كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا
جامع الترمذي
18 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن سعيد بن منصور
19 - أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا
سنن سعيد بن منصور
20 - أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ
سنن سعيد بن منصور
21 - عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور
22 - إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سنن سعيد بن منصور
23 - أَلَا يَا رَسُولَ اللهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : " إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سنن سعيد بن منصور
24 - ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
سنن البيهقي الكبرى
25 - إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
سنن البيهقي الكبرى
26 - يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
سنن البيهقي الكبرى
27 - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا
سنن البيهقي الكبرى
28 - أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
سنن البيهقي الكبرى
29 - كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
سنن البيهقي الكبرى
30 - كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ
سنن البيهقي الكبرى
31 - يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
سنن البيهقي الكبرى
32 - إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ
سنن البيهقي الكبرى
33 - أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
34 - فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا
سنن البيهقي الكبرى
35 - إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ
سنن البيهقي الكبرى
36 - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سنن البيهقي الكبرى
37 - إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
38 - وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ
سنن البيهقي الكبرى
39 - كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى
40 - وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
سنن البيهقي الكبرى
41 - أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ
سنن البيهقي الكبرى
42 - أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن الدارقطني
43 - إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سنن الدارقطني
44 - إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ
سنن الدارقطني
45 - طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السُّنَّةِ
سنن الدارقطني
46 - أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
سنن الدارقطني
47 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
سنن الدارقطني
48 - وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن الدارقطني
49 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
سنن الدارقطني
50 - أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا
سنن الدارقطني