البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
أنواع الطلاق من حيث السبب
عدد النتائج:
179
×
1 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
موطأ مالك
2 - كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
موطأ مالك
3 - لَا تَحْسِبَنَّ - بِالْخَفْضِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا تَحْسَبَنَّ بِالنَّصْبِ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً
صحيح ابن حبان
4 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : " غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ
الأحاديث المختارة
5 - سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمًا رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَصَيْتَ رَبَّكَ
الأحاديث المختارة
6 - كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا
الأحاديث المختارة
7 - كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
الأحاديث المختارة
8 - ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ
المستدرك على الصحيحين
9 - طَلِّقْهَا قَالَ : لَا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : اسْتَمْتِعْ بِهَا
سنن النسائي
10 - غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ
سنن النسائي
11 - طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا
سنن النسائي
12 - إِنَّ تَحْتِيَ امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : "طَلِّقْهَا
السنن الكبرى
13 - إِنَّ عِنْدِيَ امْرَأَةً مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : "طَلِّقْهَا
السنن الكبرى
14 - إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ قَالَ : "غَرِّبْهَا " . قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : " اسْتَمْتِعْ بِهَا
السنن الكبرى
15 - طَلِّقْهَا . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : "فَأَمْسِكْهَا
السنن الكبرى
16 - غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي
سنن أبي داود
17 - وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ
سنن سعيد بن منصور
18 - أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
سنن سعيد بن منصور
19 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
20 - إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ
سنن سعيد بن منصور
21 - أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سنن سعيد بن منصور
22 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
23 - إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
24 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
25 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
سنن سعيد بن منصور
26 - فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
27 - إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
28 - أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
29 - شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
30 - قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
31 - يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
32 - هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
33 - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
سنن سعيد بن منصور
34 - إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
35 - يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
36 - فَأَمْسِكْهَا إِذًا
سنن البيهقي الكبرى
37 - إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا
سنن البيهقي الكبرى
38 - إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
سنن البيهقي الكبرى
39 - يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
سنن البيهقي الكبرى
40 - إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا
سنن البيهقي الكبرى
41 - كُنْتُ وَفْدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ وَصَادَفْنَا
سنن البيهقي الكبرى
42 - الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ
سنن البيهقي الكبرى
43 - أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
سنن البيهقي الكبرى
44 - هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
سنن البيهقي الكبرى
45 - مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى
46 - يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
47 - شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
48 - أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ
سنن البيهقي الكبرى
49 - لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
50 - يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى