1 -
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ
موطأ مالك
|
2 -
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
موطأ مالك
|
3 -
أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
موطأ مالك
|
4 -
أَنَّ نُفَيْعًا كَانَ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
موطأ مالك
|
5 -
أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
موطأ مالك
|
6 -
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
موطأ مالك
|
7 -
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
موطأ مالك
|
8 -
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
موطأ مالك
|
9 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
المستدرك على الصحيحين
|
10 -
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
المستدرك على الصحيحين
|
11 -
كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن النسائي
|
12 -
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
سنن النسائي
|
13 -
إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السنن الكبرى
|
14 -
عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
السنن الكبرى
|
15 -
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
سنن أبي داود
|
16 -
بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن أبي داود
|
17 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
سنن أبي داود
|
18 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
جامع الترمذي
|
19 -
لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ
مسند الدارمي
|
20 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
سنن ابن ماجه
|
21 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
سنن ابن ماجه
|
22 -
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
سنن ابن ماجه
|
23 -
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا
سنن ابن ماجه
|
24 -
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
سنن سعيد بن منصور
|
25 -
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى
سنن سعيد بن منصور
|
26 -
إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ
سنن سعيد بن منصور
|
27 -
يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ
سنن سعيد بن منصور
|
28 -
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
سنن سعيد بن منصور
|
29 -
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
سنن سعيد بن منصور
|
30 -
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
سنن سعيد بن منصور
|
31 -
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ
سنن سعيد بن منصور
|
32 -
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
سنن سعيد بن منصور
|
33 -
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا
سنن سعيد بن منصور
|
34 -
لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
سنن سعيد بن منصور
|
35 -
أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا
سنن سعيد بن منصور
|
36 -
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ
سنن سعيد بن منصور
|
37 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
سنن سعيد بن منصور
|
38 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
سنن سعيد بن منصور
|
39 -
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
40 -
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ
سنن سعيد بن منصور
|
41 -
إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
42 -
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|
43 -
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|
44 -
يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
45 -
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
|
46 -
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|
47 -
يُطَلِّقُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا
سنن سعيد بن منصور
|
48 -
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|
49 -
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
|
50 -
الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|