1 -
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا
صحيح مسلم
|
2 -
كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
موطأ مالك
|
3 -
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ
موطأ مالك
|
4 -
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ
موطأ مالك
|
5 -
أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا
سنن سعيد بن منصور
|
6 -
أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
7 -
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا
سنن سعيد بن منصور
|
8 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
|
9 -
كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
10 -
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
سنن سعيد بن منصور
|
11 -
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سنن سعيد بن منصور
|
12 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
|
13 -
إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
|
14 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
15 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
سنن سعيد بن منصور
|
16 -
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
17 -
كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
سنن سعيد بن منصور
|
18 -
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
19 -
إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
20 -
آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ
سنن سعيد بن منصور
|
21 -
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
سنن سعيد بن منصور
|
22 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
|
23 -
ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
24 -
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن الدارقطني
|
34 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
سنن الدارقطني
|
35 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
سنن الدارقطني
|
36 -
أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سنن الدارقطني
|
37 -
وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
المطالب العالية
|
38 -
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
مصنف عبد الرزاق
|
39 -
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
مصنف عبد الرزاق
|
40 -
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
41 -
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
42 -
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ
مصنف عبد الرزاق
|
43 -
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
مصنف عبد الرزاق
|
44 -
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق
|
45 -
إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
46 -
إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
مصنف عبد الرزاق
|
47 -
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
مصنف عبد الرزاق
|
48 -
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
مصنف عبد الرزاق
|
49 -
هُوَ إِيلَاءٌ
مصنف عبد الرزاق
|
50 -
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً
مصنف عبد الرزاق
|