1 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ
موطأ مالك
|
2 -
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ
موطأ مالك
|
3 -
كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
موطأ مالك
|
4 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
|
5 -
إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ
سنن سعيد بن منصور
|
6 -
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سنن سعيد بن منصور
|
7 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
|
8 -
إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
سنن سعيد بن منصور
|
9 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
10 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
سنن سعيد بن منصور
|
11 -
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
سنن سعيد بن منصور
|
12 -
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
سنن سعيد بن منصور
|
13 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
|
14 -
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
|
15 -
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
|
16 -
قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
|
17 -
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
|
18 -
هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن سعيد بن منصور
|
19 -
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ
سنن سعيد بن منصور
|
20 -
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
سنن سعيد بن منصور
|
21 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ
سنن سعيد بن منصور
|
22 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
سنن سعيد بن منصور
|
23 -
يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
سنن سعيد بن منصور
|
24 -
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
34 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
35 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
36 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
37 -
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
38 -
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ
سنن البيهقي الكبرى
|
39 -
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن الدارقطني
|
40 -
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
سنن الدارقطني
|
41 -
عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ؟ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ
سنن الدارقطني
|
42 -
عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا
سنن الدارقطني
|
43 -
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
سنن الدارقطني
|
44 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
سنن الدارقطني
|
45 -
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
سنن الدارقطني
|
46 -
أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
سنن الدارقطني
|
47 -
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
48 -
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|
49 -
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
مصنف عبد الرزاق
|
50 -
إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق
|