ناتج البحث عن: حكم اللعان بين الزوجات
عدد النتائج: 1
1 - وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
مصنف عبد الرزاق