البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
حكم اللعان بين الزوجات
عدد النتائج:
1
×
1 - وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
مصنف عبد الرزاق