البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
عدة الحامل
عدد النتائج:
301
×
1 - أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ
صحيح البخاري
2 - فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا
صحيح البخاري
3 - أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ
صحيح البخاري
4 - وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
صحيح البخاري
5 - أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
صحيح البخاري
6 - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
صحيح البخاري
7 - فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا ، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ
صحيح مسلم
8 - إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
صحيح مسلم
9 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ أَخبَرَنَا اللَّيثُ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا
صحيح مسلم
10 - أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
موطأ مالك
11 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
موطأ مالك
12 - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
موطأ مالك
13 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
موطأ مالك
14 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
موطأ مالك
15 - أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
موطأ مالك
16 - فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
المنتقى
17 - قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
صحيح ابن حبان
18 - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ
صحيح ابن حبان
19 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
صحيح ابن حبان
20 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
صحيح ابن حبان
21 - وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ
صحيح ابن حبان
22 - وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
صحيح ابن حبان
23 - سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَاخْطُبْهَا
الأحاديث المختارة
24 - هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
الأحاديث المختارة
25 - هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
الأحاديث المختارة
26 - إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
الأحاديث المختارة
27 - طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
المستدرك على الصحيحين
28 - أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَرِهَتْهُ ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ
المستدرك على الصحيحين
29 - إِذَا حَمَلَتْهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا
المستدرك على الصحيحين
30 - لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا : قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ
المستدرك على الصحيحين
31 - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
سنن النسائي
32 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
سنن النسائي
33 - مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
سنن النسائي
34 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
سنن النسائي
35 - قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
سنن النسائي
36 - سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً
سنن النسائي
37 - وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ
سنن النسائي
38 - وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ
سنن النسائي
39 - وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
سنن النسائي
40 - أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ
سنن النسائي
41 - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا
سنن النسائي
42 - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
سنن النسائي
43 - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا
سنن النسائي
44 - لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ
سنن النسائي
45 - قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
سنن النسائي
46 - أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ
سنن النسائي
47 - مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
سنن النسائي
48 - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
السنن الكبرى
49 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ
السنن الكبرى
50 - مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
السنن الكبرى