البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
نفقة معتدة الطلاق الثلاث
عدد النتائج:
138
×
1 - لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى
صحيح مسلم
2 - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
صحيح مسلم
3 - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
صحيح مسلم
4 - طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً
صحيح مسلم
5 - مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا . قَالَ : تَعْنِي قَوْلَهَا : لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
صحيح مسلم
6 - إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
المنتقى
7 - أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
صحيح ابن حبان
8 - كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ
صحيح ابن حبان
9 - الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
صحيح ابن حبان
10 - الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
سنن النسائي
11 - لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
سنن النسائي
12 - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
سنن النسائي
13 - صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ
سنن النسائي
14 - إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
السنن الكبرى
15 - الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
السنن الكبرى
16 - لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
السنن الكبرى
17 - دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى
18 - فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السنن الكبرى
19 - صَدَقَ " وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
السنن الكبرى
20 - لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَسْكَنٌ
سنن أبي داود
21 - أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
سنن أبي داود
22 - مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
سنن أبي داود
23 - لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
جامع الترمذي
24 - لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مسند الدارمي
25 - لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مسند الدارمي
26 - لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
مسند الدارمي
27 - إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
سنن ابن ماجه
28 - يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ
سنن سعيد بن منصور
29 - لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
سنن سعيد بن منصور
30 - امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا
سنن سعيد بن منصور
31 - كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
سنن سعيد بن منصور
32 - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
سنن سعيد بن منصور
33 - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ
سنن سعيد بن منصور
34 - الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
سنن سعيد بن منصور
35 - سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
سنن سعيد بن منصور
36 - لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
37 - لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
سنن البيهقي الكبرى
38 - طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
سنن البيهقي الكبرى
39 - لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
40 - نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
سنن البيهقي الكبرى
41 - لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى
42 - لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
43 - لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
سنن البيهقي الكبرى
44 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
سنن البيهقي الكبرى
45 - الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
سنن الدارقطني
46 - الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
سنن الدارقطني
47 - إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
سنن الدارقطني
48 - إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
سنن الدارقطني
49 - لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
سنن الدارقطني
50 - فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
سنن الدارقطني