البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
حكم نفقة الرقيق
عدد النتائج:
25
×
1 - إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي
صحيح البخاري
2 - كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
صحيح مسلم
3 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنَاءً
صحيح ابن خزيمة
4 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
صحيح ابن حبان
5 - كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ
صحيح ابن حبان
6 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
السنن الكبرى
7 - مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : امْرَأَتُكَ تَقُولُ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي
السنن الكبرى
8 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
السنن الكبرى
9 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
سنن البيهقي الكبرى
10 - إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
سنن البيهقي الكبرى
11 - لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
سنن البيهقي الكبرى
12 - لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
سنن البيهقي الكبرى
13 - كَفَى بِالْمُؤْمِنِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
سنن البيهقي الكبرى
14 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
سنن الدارقطني
15 - الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي
سنن الدارقطني
16 - إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى
مسند أحمد
17 - سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ
مسند أحمد
18 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
مسند أحمد
19 - فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مسند البزار
20 - الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
مسند البزار
21 - يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَعُولُ ؟ قَالَ : امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي ، خَادِمُكَ
مسند البزار
22 - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تَصَدَّقْتَ بِهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
مسند البزار
23 - إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى
مسند البزار
24 - كَفَى إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَعُولُ قُوتَهُ
المعجم الكبير
25 - يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى
المعجم الأوسط