ناتج البحث عن: الذكور أصحاب الفروض السببية
عدد النتائج: 99
1 - أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
موطأ مالك
2 - أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ
المستدرك على الصحيحين
3 - أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
مسند الدارمي
4 - أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
مسند الدارمي
5 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا
مسند الدارمي
6 - جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ
مسند الدارمي
7 - يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ
سنن سعيد بن منصور
8 - أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ
سنن سعيد بن منصور
9 - لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
سنن سعيد بن منصور
10 - أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
سنن سعيد بن منصور
11 - لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
سنن سعيد بن منصور
12 - أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ
سنن سعيد بن منصور
13 - أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا
سنن سعيد بن منصور
14 - سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا
سنن سعيد بن منصور
15 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
سنن سعيد بن منصور
16 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
سنن سعيد بن منصور
17 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
سنن سعيد بن منصور
18 - مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
سنن سعيد بن منصور
19 - زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
سنن سعيد بن منصور
20 - فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
سنن سعيد بن منصور
21 - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ
سنن سعيد بن منصور
22 - ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا
سنن سعيد بن منصور
23 - يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
سنن البيهقي الكبرى
24 - خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى
25 - أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى
26 - لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
سنن البيهقي الكبرى
27 - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
سنن البيهقي الكبرى
28 - قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا
سنن البيهقي الكبرى
29 - لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
سنن البيهقي الكبرى
30 - فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
سنن البيهقي الكبرى
31 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
سنن البيهقي الكبرى
32 - لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ
سنن البيهقي الكبرى
33 - أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى
34 - لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
سنن البيهقي الكبرى
35 - فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
سنن البيهقي الكبرى
36 - لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
سنن البيهقي الكبرى
37 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
سنن البيهقي الكبرى
38 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
سنن البيهقي الكبرى
39 - أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ
سنن الدارقطني
40 - أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا
سنن الدارقطني
41 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
مصنف عبد الرزاق
42 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
مصنف عبد الرزاق
43 - حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
مصنف عبد الرزاق
44 - لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مصنف عبد الرزاق
45 - عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
مصنف عبد الرزاق
46 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
مصنف عبد الرزاق
47 - فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ
مصنف عبد الرزاق
48 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
مصنف عبد الرزاق
49 - إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
مصنف عبد الرزاق
50 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق