البحث في الموضوعات
ناتج البحث عن:
الوصية بفعل متعلق بالمال
عدد النتائج:
126
×
1 - لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ
صحيح البخاري
2 - يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا
صحيح البخاري
3 - أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
المنتقى
4 - أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
صحيح ابن حبان
5 - قَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ ، لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ فِي أَوَّلِ مِنْ يُصَابُ غَدًا
المستدرك على الصحيحين
6 - لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ
المستدرك على الصحيحين
7 - فَاعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
سنن النسائي
8 - أَعْتِقَهَا ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
السنن الكبرى
9 - إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ
سنن أبي داود
10 - يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
سنن أبي داود
11 - يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
مسند الدارمي
12 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ
مسند الدارمي
13 - بِالْحِصَصِ
مسند الدارمي
14 - مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ
مسند الدارمي
15 - فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ
مسند الدارمي
16 - يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
مسند الدارمي
17 - يُبْدَأُ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
مسند الدارمي
18 - أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ
مسند الدارمي
19 - لَيْسَ بِحُرٍّ
مسند الدارمي
20 - فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ ، فَصَحَّ
سنن سعيد بن منصور
21 - يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ
سنن سعيد بن منصور
22 - كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
23 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
24 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
25 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
26 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سنن سعيد بن منصور
27 - إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ
سنن سعيد بن منصور
28 - إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ
سنن سعيد بن منصور
29 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
30 - بِالْحِصَصِ
سنن سعيد بن منصور
31 - بِالْحِصَصِ
سنن سعيد بن منصور
32 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن سعيد بن منصور
33 - فِي ثَمْغٍ ؛ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا
سنن البيهقي الكبرى
34 - إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا
سنن البيهقي الكبرى
35 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى
36 - إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا
سنن البيهقي الكبرى
37 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ
سنن البيهقي الكبرى
38 - قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، أَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى
39 - مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى
40 - إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ
سنن البيهقي الكبرى
41 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن البيهقي الكبرى
42 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
سنن البيهقي الكبرى
43 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن البيهقي الكبرى
44 - يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سنن البيهقي الكبرى
45 - إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
سنن البيهقي الكبرى
46 - إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
سنن البيهقي الكبرى
47 - أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
سنن البيهقي الكبرى
48 - بِالْحِصَصِ
سنن البيهقي الكبرى
49 - إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى
50 - إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ
سنن البيهقي الكبرى