ناتج البحث عن: كون الشاهد مسلما
عدد النتائج: 92
1 - هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ
سنن أبي داود
2 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
سنن ابن ماجه
3 - أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ
سنن سعيد بن منصور
4 - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، أَيْ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ
سنن سعيد بن منصور
5 - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا
سنن سعيد بن منصور
6 - أَنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ عَلَى وَصِيَّتِهِ
سنن سعيد بن منصور
7 - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سنن سعيد بن منصور
8 - لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
سنن البيهقي الكبرى
9 - لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
سنن البيهقي الكبرى
10 - لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً
سنن البيهقي الكبرى
11 - مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ
سنن البيهقي الكبرى
12 - هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا
سنن البيهقي الكبرى
13 - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
سنن البيهقي الكبرى
14 - كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا
سنن البيهقي الكبرى
15 - إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
16 - أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى
17 - أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ
سنن البيهقي الكبرى
18 - فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا
سنن البيهقي الكبرى
19 - شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ
سنن البيهقي الكبرى
20 - لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
سنن الدارقطني
21 - كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا
سنن الدارقطني
22 - لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
المطالب العالية
23 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
مصنف عبد الرزاق
24 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق
25 - أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق
26 - أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ
مصنف عبد الرزاق
27 - أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
مصنف عبد الرزاق
28 - قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ فَقَالَ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا وَجَاءَ مُسلِمٌ فَقَالَ
مصنف عبد الرزاق
29 - قَالَ الثَّورِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِشَاهِدَينِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلفَ دِرهَمٍ
مصنف عبد الرزاق
30 - إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
مصنف عبد الرزاق
31 - تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
مصنف عبد الرزاق
32 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق
33 - تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ
مصنف عبد الرزاق
34 - أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
مصنف عبد الرزاق
35 - سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ
مصنف عبد الرزاق
36 - تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق
37 - لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
مصنف عبد الرزاق
38 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى
مصنف عبد الرزاق
39 - سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق
40 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى
مصنف عبد الرزاق
41 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق
42 - تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ
مصنف عبد الرزاق
43 - أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق
44 - أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
مصنف عبد الرزاق
45 - أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ
مصنف عبد الرزاق
46 - فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
مصنف عبد الرزاق
47 - فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
مصنف عبد الرزاق
48 - لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
مصنف عبد الرزاق
49 - الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ
مصنف عبد الرزاق
50 - الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ : مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ
مصنف ابن أبي شيبة