ناتج البحث عن: حق الطاهي وحامل الطعام
عدد النتائج: 46
1 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ
صحيح البخاري
2 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ؛
صحيح البخاري
3 - إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ
صحيح مسلم
4 - إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ ، وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ
سنن أبي داود
5 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ
جامع الترمذي
6 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ ، فَلْيُجْلِسْهُ
مسند الدارمي
7 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند الدارمي
8 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ
سنن ابن ماجه
9 - إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ
سنن ابن ماجه
10 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ
سنن ابن ماجه
11 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
سنن البيهقي الكبرى
12 - إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامًا ، فَجَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ
سنن البيهقي الكبرى
13 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ
سنن البيهقي الكبرى
14 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ
مسند أحمد
15 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُدْنِهِ فَلْيُقْعِدْهُ عَلَيْهِ
مسند أحمد
16 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ
مسند أحمد
17 - إِذَا كَفَى الْخَادِمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ
مسند أحمد
18 - إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند أحمد
19 - إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ
مسند أحمد
20 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ
مسند أحمد
21 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ ، وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ
مسند أحمد
22 - إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ ، قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ
مسند أحمد
23 - أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ
مسند أحمد
24 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ
مسند أحمد
25 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ
مسند أحمد
26 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند أحمد
27 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ
مسند أحمد
28 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند أحمد
29 - وَإِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدْعُهُ
مسند أحمد
30 - فِي الْمَمْلُوكِ يَصْنَعُ طَعَامَكَ وَيُعَانِيهِ فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ فِي يَدِهِ
مسند أحمد
31 - أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ
مسند أحمد
32 - الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ
مسند الطيالسي
33 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ
مسند الحميدي
34 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُلْقِمْهُ أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند أبي يعلى الموصلي
35 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ : اجْلِسْ فَكُلْ
مسند أبي يعلى الموصلي
36 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ
مسند البزار
37 - إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَهُ فِي يَدِهِ
مسند البزار
38 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْعَبْدَ يُصِيبُهُ حَرُّ النَّارِ
مسند البزار
39 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنِيعَ طَعَامِهِ كَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ
مسند البزار
40 - إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ
مسند البزار
41 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ
مسند البزار
42 - إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ
مسند البزار
43 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الْخَادِمُ بِطَعَامِهِ
مصنف عبد الرزاق
44 - إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ؛ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ
شرح معاني الآثار
45 - إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - أَوْ قَالَ : لُقْمَةً ، أَوْ لُقْمَتَيْنِ
شرح معاني الآثار
46 - إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمٌ قَدْ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ
المعجم الأوسط