1 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح البخاري
|
2 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح البخاري
|
3 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ
صحيح البخاري
|
4 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح مسلم
|
5 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح مسلم
|
6 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
صحيح ابن حبان
|
7 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
صحيح ابن حبان
|
8 -
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ ، أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ
سنن النسائي
|
9 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
10 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
سنن النسائي
|
11 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
12 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
13 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
14 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
15 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن النسائي
|
16 -
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
السنن الكبرى
|
17 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
18 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
السنن الكبرى
|
19 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
20 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
21 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
22 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
23 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى
|
24 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن أبي داود
|
25 -
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن ابن ماجه
|
26 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن ابن ماجه
|
27 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
مسند أحمد
|
31 -
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا دَخَلَا جَمِيعًا النَّارَ
مسند أحمد
|
32 -
إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
مسند أحمد
|
33 -
إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
مسند أحمد
|
34 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مسند أحمد
|
35 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مسند أحمد
|
36 -
إِذَا اقْتَتَلَ الْمُسْلِمَانِ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
مسند أحمد
|
37 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
مسند أحمد
|
38 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مسند أحمد
|
39 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
مسند عبد بن حميد
|
40 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
مسند البزار
|
41 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
مسند البزار
|
42 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
مسند البزار
|
43 -
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا
مسند البزار
|
44 -
إِذَا تَوَجَّهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
مصنف عبد الرزاق
|
45 -
إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
مصنف عبد الرزاق
|
46 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
مصنف ابن أبي شيبة
|
47 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِأَسْيَافِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
شرح مشكل الآثار
|
48 -
إِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ النَّارِ
شرح مشكل الآثار
|
49 -
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
شرح مشكل الآثار
|
50 -
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
المعجم الأوسط
|