1 -
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
صحيح البخاري
|
2 -
كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
صحيح البخاري
|
3 -
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
صحيح البخاري
|
4 -
كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
صحيح البخاري
|
5 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
صحيح البخاري
|
6 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
صحيح مسلم
|
7 -
بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
صحيح مسلم
|
8 -
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
صحيح مسلم
|
9 -
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المنتقى
|
10 -
إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
المنتقى
|
11 -
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
صحيح ابن حبان
|
12 -
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
صحيح ابن حبان
|
13 -
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
صحيح ابن حبان
|
14 -
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
صحيح ابن حبان
|
15 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
صحيح ابن حبان
|
16 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
صحيح ابن حبان
|
17 -
إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا
صحيح ابن حبان
|
18 -
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
الأحاديث المختارة
|
19 -
الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ
الأحاديث المختارة
|
20 -
خُذْ هَذَا السَّيْفَ ، فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ
الأحاديث المختارة
|
21 -
إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ بِهِ
المستدرك على الصحيحين
|
22 -
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
المستدرك على الصحيحين
|
23 -
اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ
المستدرك على الصحيحين
|
24 -
مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
المستدرك على الصحيحين
|
25 -
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ
المستدرك على الصحيحين
|
26 -
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
سنن النسائي
|
27 -
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
سنن النسائي
|
28 -
أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
سنن النسائي
|
29 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
سنن النسائي
|
30 -
أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي
سنن النسائي
|
31 -
أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ
سنن النسائي
|
32 -
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي
|
33 -
بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا
سنن النسائي
|
34 -
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا
سنن النسائي
|
35 -
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي
|
36 -
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
السنن الكبرى
|
37 -
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
السنن الكبرى
|
38 -
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
السنن الكبرى
|
39 -
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا
السنن الكبرى
|
40 -
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
السنن الكبرى
|
41 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى
|
42 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى
|
43 -
أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى
|
44 -
اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ
السنن الكبرى
|
45 -
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا
السنن الكبرى
|
46 -
خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا
السنن الكبرى
|
47 -
وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ
السنن الكبرى
|
48 -
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
سنن أبي داود
|
49 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
سنن أبي داود
|
50 -
وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ
سنن أبي داود
|