ناتج البحث عن: متى يجب على الحائض أن تقضي الصلاة
عدد النتائج: 45
1 - إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ
مسند الدارمي
2 - إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
مسند الدارمي
3 - فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ
مسند الدارمي
4 - فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ
مسند الدارمي
5 - فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ
مسند الدارمي
6 - إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ
مسند الدارمي
7 - إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ
مسند الدارمي
8 - إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ
مسند الدارمي
9 - إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مسند الدارمي
10 - فِي الْحَائِضِ : تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
مسند الدارمي
11 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
مسند الدارمي
12 - فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ
مسند الدارمي
13 - إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مسند الدارمي
14 - إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ
مسند الدارمي
15 - إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
مسند الدارمي
16 - سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ
مسند الدارمي
17 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا
سنن البيهقي الكبرى
18 - إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا
سنن البيهقي الكبرى
19 - وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
سنن البيهقي الكبرى
20 - الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ
سنن البيهقي الكبرى
21 - إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
سنن البيهقي الكبرى
22 - كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا أَنْ نُعَلِّمَ نِسَاءَنَا
سنن الدارقطني
23 - أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
مصنف عبد الرزاق
24 - سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
مصنف عبد الرزاق
25 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
مصنف عبد الرزاق
26 - إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
مصنف عبد الرزاق
27 - إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ
مصنف عبد الرزاق
28 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
مصنف عبد الرزاق
29 - إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
مصنف عبد الرزاق
30 - إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
مصنف عبد الرزاق
31 - إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا
مصنف عبد الرزاق
32 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
33 - فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
34 - إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
35 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
36 - إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
37 - إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة
38 - إِذَا رَأَتِ الطُّهُورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
39 - تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
مصنف ابن أبي شيبة
40 - إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
مصنف ابن أبي شيبة
41 - إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ
مصنف ابن أبي شيبة
42 - إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ
مصنف ابن أبي شيبة
43 - سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ
مصنف ابن أبي شيبة
44 - إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
مصنف ابن أبي شيبة
45 - لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
مصنف ابن أبي شيبة