1 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن ابن ماجه
|
2 -
يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ
سنن سعيد بن منصور
|
3 -
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
سنن سعيد بن منصور
|
4 -
إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا
سنن سعيد بن منصور
|
5 -
زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
6 -
الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
7 -
إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
8 -
وَهُوَ الْقَوْلُ
سنن سعيد بن منصور
|
9 -
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
10 -
تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ
سنن سعيد بن منصور
|
11 -
إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
12 -
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
سنن سعيد بن منصور
|
13 -
هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا
سنن سعيد بن منصور
|
14 -
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
سنن سعيد بن منصور
|
15 -
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
سنن سعيد بن منصور
|
16 -
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
سنن سعيد بن منصور
|
17 -
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
سنن سعيد بن منصور
|
18 -
يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن سعيد بن منصور
|
19 -
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
سنن سعيد بن منصور
|
20 -
فَعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا
سنن سعيد بن منصور
|
21 -
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا
سنن سعيد بن منصور
|
22 -
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً وَضُرِبَ الْحَدَّ
سنن البيهقي الكبرى
|
23 -
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
سنن البيهقي الكبرى
|
24 -
هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
سنن البيهقي الكبرى
|
25 -
فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
26 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن البيهقي الكبرى
|
27 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن البيهقي الكبرى
|
28 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن البيهقي الكبرى
|
29 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن البيهقي الكبرى
|
30 -
لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
31 -
قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ
سنن البيهقي الكبرى
|
32 -
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
سنن البيهقي الكبرى
|
33 -
الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ
سنن الدارقطني
|
34 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن الدارقطني
|
35 -
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
سنن الدارقطني
|
36 -
لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق
|
37 -
لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا
مصنف عبد الرزاق
|
38 -
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا
مصنف عبد الرزاق
|
39 -
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا
مصنف عبد الرزاق
|
40 -
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا
مصنف عبد الرزاق
|
41 -
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ
مصنف عبد الرزاق
|
42 -
لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا
مصنف عبد الرزاق
|
43 -
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق
|
44 -
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ
مصنف عبد الرزاق
|
45 -
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
مصنف عبد الرزاق
|
46 -
لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
مصنف عبد الرزاق
|
47 -
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا
مصنف عبد الرزاق
|
48 -
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ
مصنف عبد الرزاق
|
49 -
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
مصنف عبد الرزاق
|
50 -
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ
مصنف ابن أبي شيبة
|