ناتج البحث عن: استحقاق المهر المسمى بموت أحد الزوجين
عدد النتائج: 36
1 - أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
موطأ مالك
2 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
سنن سعيد بن منصور
3 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
سنن سعيد بن منصور
4 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
سنن سعيد بن منصور
5 - مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
سنن سعيد بن منصور
6 - زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
سنن سعيد بن منصور
7 - لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
سنن سعيد بن منصور
8 - لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
سنن البيهقي الكبرى
9 - فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
سنن البيهقي الكبرى
10 - لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى
11 - لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
سنن البيهقي الكبرى
12 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
مصنف عبد الرزاق
13 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
مصنف عبد الرزاق
14 - حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
مصنف عبد الرزاق
15 - لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مصنف عبد الرزاق
16 - عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
مصنف عبد الرزاق
17 - لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق
18 - يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
مصنف عبد الرزاق
19 - لَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف عبد الرزاق
20 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق
21 - أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
مصنف عبد الرزاق
22 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
مصنف عبد الرزاق
23 - لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
مصنف عبد الرزاق
24 - لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق
25 - فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
مصنف ابن أبي شيبة
26 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة
27 - أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة
28 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة
29 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة
30 - لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
مصنف ابن أبي شيبة
31 - إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة
32 - أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة
33 - لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
شرح مشكل الآثار
34 - حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
شرح مشكل الآثار
35 - أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
شرح مشكل الآثار
36 - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
شرح مشكل الآثار