3481 - فَإِذَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ .
فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْإِفْطَارِ فِي الصَّوْمِ التَّطَوُّعِ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ ، فَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَصْلَهُ لَيْسَ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَنْ دُونَ عُرْوَةَ .
3481 - فَإِذَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ .
فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْإِفْطَارِ فِي الصَّوْمِ التَّطَوُّعِ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ ، فَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَصْلَهُ لَيْسَ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَنْ دُونَ عُرْوَةَ .