7425 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، فَانْطَلِقْ فَقَسِّمْ مِيرَاثَهُ .
فَتَبِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا أُرَى يُنْزَلُ عَلَيَّ شَيْءٌ ، لَا شَيْءَ لَهُمَا
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ذَا رَحِمٍ ، لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً غَيْرَهُ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِالرَّحِمِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ، كَمَا يُورَثُ بِالرَّحِمِ الَّذِي يُدْلِي ، فَيَكُونُ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِرَحِمِ الْأُمِّ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ ، حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، وَمِنْ مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَهُمْ أَنْ لَا يَحْتَجَّ بِمُنْقَطِعٍ .
فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِمَا لَوِ احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُسَوِّغُوهُمْ إِيَّاهُ .
ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضًا ، عِنْدَنَا ، حُجَّةٌ فِي دَفْعِ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لَا شَيْءَ لَهُمَا ، أَيْ لَا فَرْضَ لَهُمَا مُسَمًّى ، كَمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَرِثْنَ ؛ كَالْبَنَاتِ ، وَالْأَخَوَاتِ ، وَالْجَدَّاتِ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا ، لَا شَيْءَ لَهُمَا ، لَا مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ } .
فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُمَا الْمِيرَاثَ
.
فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا ، مَا .

7425 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، فَانْطَلِقْ فَقَسِّمْ مِيرَاثَهُ .
فَتَبِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا أُرَى يُنْزَلُ عَلَيَّ شَيْءٌ ، لَا شَيْءَ لَهُمَا
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ذَا رَحِمٍ ، لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً غَيْرَهُ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِالرَّحِمِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ، كَمَا يُورَثُ بِالرَّحِمِ الَّذِي يُدْلِي ، فَيَكُونُ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِرَحِمِ الْأُمِّ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ ، حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، وَمِنْ مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَهُمْ أَنْ لَا يَحْتَجَّ بِمُنْقَطِعٍ .
فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِمَا لَوِ احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُسَوِّغُوهُمْ إِيَّاهُ .
ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضًا ، عِنْدَنَا ، حُجَّةٌ فِي دَفْعِ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لَا شَيْءَ لَهُمَا ، أَيْ لَا فَرْضَ لَهُمَا مُسَمًّى ، كَمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَرِثْنَ ؛ كَالْبَنَاتِ ، وَالْأَخَوَاتِ ، وَالْجَدَّاتِ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا ، لَا شَيْءَ لَهُمَا ، لَا مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ } .
فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُمَا الْمِيرَاثَ
.
فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا ، مَا .