6420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ " .
6420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ " .