[ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ] (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ] (2) قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ [ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ] (3) ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا [ وفي رواية : شَاءَ ] (4) زَوَّجُوهَا [ وفي رواية : شَاؤُوا زَوَّجَهَا ] (5) [ وفي رواية : زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا ] (6) ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا [ وفي رواية : يُزَوِّجْهَا ] (7) ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ [ وفي رواية : بِذَلِكَ ] (8) [ وفي رواية : وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ] (9)
الرواية الأصلية :
صحيح البخاري: (6 / 44) برقم: (4579 )

الزوائد:
(1) سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2089 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 138) برقم: (13904 )
السنن الكبرى: (10 / 60) برقم: (11028 )

(2) سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2090 )

(3) سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2089 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 138) برقم: (13904 )

(4) صحيح البخاري: (6 / 44) برقم: (4579 ) ، (9 / 21) برقم: (6948 )
سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2089 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 138) برقم: (13904 )
السنن الكبرى: (10 / 60) برقم: (11028 )

(5) صحيح البخاري: (9 / 21) برقم: (6948 )

(6) سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2089 )

(7) صحيح البخاري: (9 / 21) برقم: (6948 )

(8) صحيح البخاري: (9 / 21) برقم: (6948 )

(9) سنن أبي داود: (2 / 193) برقم: (2090 )