لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ [ وفي رواية : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ] (1) الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ [ وفي رواية : الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ] (2) [ وَقَالَ الْآخَرُ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ ] (3) وَلَا يُحَرِّمُ [ مِنْهُ ] (4) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . وَقَالَ عُثْمَانُ : ( لَا يُحَرِّمُ ) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمَعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ [ وأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ ] [ وفي رواية : أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ] (5) [ وفي رواية : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ] (6)
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 456) برقم: (15736 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 296) برقم: (17340 )
مسند البزار: (15 / 11) برقم: (8181 )
السنن الكبرى: (5 / 199) برقم: (5437 ) ، (5 / 200) برقم: (5438 ) ، (5 / 201) برقم: (5442 ) ، (5 / 201) برقم: (5443 )

(2) السنن الكبرى: (5 / 200) برقم: (5438 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 455) برقم: (15727 )

(4) مسند البزار: (15 / 11) برقم: (8181 )
السنن الكبرى: (5 / 200) برقم: (5438 )

(5) مصنف عبد الرزاق: (7 / 466) برقم: (13910 )

(6) سنن ابن ماجه: (3 / 126) برقم: (1946 )
سنن سعيد بن منصور: (6 / 279) برقم: (978 )