|
لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
[
MMHits_HIDs317415 _MMID0 وفي رواية : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً
]
بِطَلَاقِ أُخْرَى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ
[
MMHits_HIDs317415 _MMID1 وفي رواية : حَتَّى يَذَرَ
]
، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا الرواية الأصلية : مسند أحمد:
(3 / 1400)
برقم: (6757 )
الزوائد: المعجم الكبير:
(14 / 106)
برقم: (14723 )
المعجم الكبير:
(14 / 106)
برقم: (14723 )
|
|
|