لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ [ وفي رواية : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ] (1) بِطَلَاقِ أُخْرَى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ [ وفي رواية : حَتَّى يَذَرَ ] (2) ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (3 / 1400) برقم: (6757 )

الزوائد:
(1) المعجم الكبير: (14 / 106) برقم: (14723 )

(2) المعجم الكبير: (14 / 106) برقم: (14723 )