أَنَّ [ وفي رواية : أَنَّهَا سَمِعَتْ ] (1) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : اخْتَصَمَا [ وفي رواية : يَخْتَصِمَانِ ] (2) فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ [ وفي رواية : أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ؟ ] (3) لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ [ وفي رواية : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ] (4) ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا [ وفي رواية : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ ] (5)
الرواية الأصلية :
المعجم الكبير: (25 / 144) برقم: (347 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (12 / 6568) برقم: (27753 )

(2) مسند أحمد: (12 / 6568) برقم: (27753 )

(3) مسند أحمد: (12 / 6568) برقم: (27753 )

(4) مسند أحمد: (12 / 6568) برقم: (27753 )

(5) مسند أحمد: (12 / 6567) برقم: (27752 )