أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ [ وفي رواية : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ] (1) ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ . قَالَ : قَدْ رَدَدْتُ . قَالَ : مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ ، وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ [ وفي رواية : إِلَّا بِثَلَاثٍ ] (2) : أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ [ وفي رواية : بَعْدَمَا يُحْصَنُ ] (3) ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا ، فَيُقْتَلَ بِهَا . [ وفي رواية : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ ] (4) قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [ فِي ] (5) إِسْلَامٍ ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفُّفًا ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (1 / 352) برقم: (1419 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (10 / 167) برقم: (18703 )

(2) سنن النسائي: (1 / 801) برقم: (4069 / 2 )
مصنف عبد الرزاق: (10 / 167) برقم: (18702 )
السنن الكبرى: (3 / 441) برقم: (3507 )

(3) مصنف عبد الرزاق: (10 / 167) برقم: (18703 )

(4) الأحاديث المختارة: (1 / 445) برقم: (320 )

(5) مسند أحمد: (1 / 352) برقم: (1419 )