أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ
[
MMHits_HIDs234377 _MMID0
وفي رواية : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ
]
، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ . قَالَ : قَدْ رَدَدْتُ . قَالَ : مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ ، وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ
[
MMHits_HIDs69737 234376 77189 _MMID1
وفي رواية : إِلَّا بِثَلَاثٍ
]
: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ
[
MMHits_HIDs234377 _MMID2
وفي رواية : بَعْدَمَا يُحْصَنُ
]
، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا ، فَيُقْتَلَ بِهَا .
[
MMHits_HIDs45432 _MMID3
وفي رواية : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ
]
قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا
[
MMHits_HIDs151731 _MMID4
فِي
]
إِسْلَامٍ ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفُّفًا ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
الرواية الأصلية :
مسند أحمد:
(1 / 352)
برقم: (1419 )
الزوائد:
مصنف عبد الرزاق:
(10 / 167)
برقم: (18703 )
سنن النسائي:
(1 / 801)
برقم: (4069 / 2 )
مصنف عبد الرزاق:
(10 / 167)
برقم: (18702 )
السنن الكبرى:
(3 / 441)
برقم: (3507 )
مصنف عبد الرزاق:
(10 / 167)
برقم: (18703 )
الأحاديث المختارة:
(1 / 445)
برقم: (320 )
مسند أحمد:
(1 / 352)
برقم: (1419 )