لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ
[
MMHits_HIDs98219 _MMID0
وفي رواية : الرِّضَاعَةِ
]
إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
[
MMHits_HIDs98219 79824 _MMID1
فِي الثَّدْيِ
]
، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ
[
MMHits_HIDs98219 79824 _MMID2
وفي رواية : وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
]
[ وعَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ ]
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط:
(7 / 288)
برقم: (7517 )
الزوائد:
جامع الترمذي:
(2 / 446)
برقم: (1152 )
جامع الترمذي:
(2 / 446)
برقم: (1152 )
السنن الكبرى:
(5 / 201)
برقم: (5441 )
جامع الترمذي:
(2 / 446)
برقم: (1152 )
السنن الكبرى:
(5 / 201)
برقم: (5441 )