لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ [ وفي رواية : الرِّضَاعَةِ ] (1) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ [ فِي الثَّدْيِ ] (2) ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ [ وفي رواية : وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ] (3) [ وعَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ ]
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط: (7 / 288) برقم: (7517 )

الزوائد:
(1) جامع الترمذي: (2 / 446) برقم: (1152 )

(2) جامع الترمذي: (2 / 446) برقم: (1152 )
السنن الكبرى: (5 / 201) برقم: (5441 )

(3) جامع الترمذي: (2 / 446) برقم: (1152 )
السنن الكبرى: (5 / 201) برقم: (5441 )